فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 421

وفي فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 303) وهناك رأي لعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها ، ويمكن الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة ، كشدة الزحام""

وفي فتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 60 / ص 58) وقد روي عن الإمام أحمد جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر، كما ذكره في المغني والإنصاف و غيرهما، و لعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة لأجل الزحام الشديد الذي قد أودى بحياة بشر كثير.""

وفي كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال- (ج 3 / ص 117) :"وقال أبو حنيفة إذا رمى منكسا أعاد فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا ،وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا والأول أشهر".

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية [1] :"إن كان رمي الجمرات قبل الزوال خشية زحام شديد متيقن أو غالب الظن فلا مانع من ذلك للضرورة ،وإن لم يكن الزحام شديدًا بل كان زحامًا يمكن تحمله، فلا يجزئ عنه ذلك الرمي، وعليه أن يرمي بعد الزوال ." [2]

قلت: وهذا الذي أفتى به علماء المملكة اليوم ، وهو الأرفق بالناس ، والله أعلم .

(1) - وفي فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 384) : مذاهب العلماء في رمي الجمرات قبل الزوال رقم الفتوى:15820 و (ج 23 / ص 27) رقم الفتوى:34536 و (ج 39 / ص 382)

(2) - وانظر المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (ج 2 / ص 707) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 15 / ص 356) والإنصاف - (ج 6 / ص 412)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت