فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 259

وخطمى، و (( خيار شنبر ) ). ومحمودة، وبورق، وسكر أحمر، وشيرج، وأضلاع سلق.

ونص أحمد على كراهة الحقنة لغير حاجة في رواية حربٍ، وبه قال مجاهد والحسن وطاوس وعامر.

ونقل عنه غير واحدٍ: أنها لا تكره، وبه قال إبراهيم وأبو جعفر والحكم ابن عيينة وعطاء.

وقال الخلال: كان أبو عبد الله كرهها ثم أباحها على معنى العلاج.

وروى الخلال بإسناده عن سعيد بن أيمن: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رخص فيها.

وبإسناده عن جابرٍ قال: سألت محمد بن علي عن الحقنة؟ فقال: لا بأس بها، إنما هو دواء أشبه بقية الأدوية.

وقال أبو بكر المروذي: وصف لأبي عبد الله ففعله، يعني الحقنة.

وهل تفطر الصائم أو لا؟ فيه خلافٌ بين الفقهاء.

فعند الشافعي ورواية عن أحمد: أنها تفطر. وعند أبي حنيفة: أنها لا تفطر، وإليه ذهب [الشيخ تقي الدين] أحمد بن تيمية، وهو الصحيح.

وأول ما علمت الحقنة: من طائر كان كثير الأكل للسمك، فيأخذ من منقاره من ماء البحر المالح فيضعه في دبره فيستفرغ ما في جوفه، [وقد تقدم أن الملح من المسهلات] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت