فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولذلك قال أحمد: لا يجوز التداوي بالترياق لما فيه من لحوم الأفاعي والخمر.
قال في رواية المروذي: أو ألقي فيه لحوم الحيات، فلا أرى أن يشربه، ولذلك قال في لبن الأتان: لا يشرب ولا للضرورة، وكذلك أبوالها.
والدلالة عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تداوى بحلال الله كان له فيه شفاءٌ [ومن تداوى بحرامٍ لم يجعل الله له فيه شفاء] ) .
وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأتن وألبانها يوم خيبر.
ويجوز شرب أبوال الإبل للضرورة، نص عليه في رواية أبي صالح، [وحنبل] محمد بن الحسن، وإسحاق بن إبراهيم، وحرب، وعبد الله، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث.
وأما شربها لغير ضرورةٍ، فهل يجوز؟ الصحيح: أنه يجوز لحديث أنسٍ المتقدم.
ويكره أخذ الأدوية المخدرة مثل الداري، وهو حب يشبه الشعير أسود اللون، والبنج، وهذان مسكران.