الثَّانِي وَطْأً فِيهِ إِنْزَالٌ، وَقَالَ: مَعْنَى الْعُسَيْلَةِ: الْإِنْزَالُ.
23829 - وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ يُحَلِّلُهَا لِزَوْجِهَا.
23830 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ، يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ، وَيُحَصِّنُ الزَّوْجَيْنِ، وَيُوجِبُ كَمَالَ الصَّدَاقِ.
23831 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
23832 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ إِلَّا الْوَطْءُ الْمُبَاحُ، فَإِنْ وَقَعَ الْوَطْءُ فِي صَوْمٍ، أَوِ اعْتِكَافٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ لَمْ يُحِلَّ الْمُطَلَّقَةَ، وَلَا يُحِلُّ الذِّمِّيَّةَ عِنْدَهُمْ وَطْءُ زَوْجٍ ذِمِّيٍّ لِمُسْلِمٍ، وَلَا وَطْءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا.
23833 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُحِلُّهَا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، وَوَطْءُ كُلِّ زَوْجٍ يُعَدُّ وَطْؤُهُ وَطْأً، وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ إِذَا كَانَ مُرَاهِقًا.
23834 - وَلَيْسَ وَطْءُ الطِّفْلِ عِنْدَ الْجَمِيعِ بِشَيْءٍ.
23835 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ فِي