فهرس الكتاب

الصفحة 5370 من 9247

فَرْجِهَا، فَقَدْ ذَاقَ الْعُسَيْلَةَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَوِيُّ النِّكَاحِ، وَضَعِيفُهُ.

23836 - قَالَ: وَالصَّبِيُّ الَّذِي يَطَأُ مِثْلُهُ، وَالْمُرَاهِقُ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْخَصِيُّ الَّذِي قَدْ بَقِيَ مَعَهُ مَا يُغَيِّبُهُ فِي الْفَرْجِ يُحِلُّونَ الْمُطَلَّقَةَ لِزَوْجِهَا.

23837 - وَتَحِلُّ الذِّمِّيَّةُ لِلْمُسْلِمِ بِوَطْءِ زَوْجٍ ذِمِّيٍّ لَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ.

23838 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهَا ( مُحْرِمًا، أَوْ أَصَابَهَا حَائِضًا، أَوْ مُحْرِمَةً، أَوْ صَائِمَةً كَانَ عَاصِيًا، وَأَحَلَّهَا وَطْؤُهُ 23839 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا كُلِّهِ نَحْوُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَنَحْوُ مَذْهَبِ ابْنِ الْمَاجَشُونِ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِمْ.

23840 - وَاخْتَلَفُوا فِي عُقْدَةِ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ:

23841 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي"الْمُوَطَّأِ"وَغَيْرِهِ: إِنَّهُ لَا يُحِلُّهَا إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ، وَأَنَّهُ إِنْ قَصَدَ التَّحْلِيلَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ، وَسَوَاءٌ عَلِمَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمَا لَا تَحِلُّ، وَيُفْسَخُ نِكَاحُ مَنْ قَصَدَ إِلَى التَّحْلِيلِ، وَلَا يُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ.

23842 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ فِي ذَلِكَ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ.

23843 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، وَنِكَاحِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

23844 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَبْطَلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت