الشَّرْطَ فِي ذَلِكَ وَأَجَازَ النِّكَاحَ.
23845 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
23846 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ.
23847 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا:
23848 - فَمَرَّةً قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ.
23849 - وَمَرَّةً قَالُوا: تَحِلُّ لَهُ بِذَلِكَ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ مَعَهُ وَطْءٌ، أَوْ طَلَاقٌ.
23850 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زَيْدٍ: إِذَا شَرَطَ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيَكُونَانِ مُحْصَنَيْنِ بِهَذَا التَّزْوِيجِ إِذَا وَطِئَ.
23851 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: النِّكَاحُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُحْصِنُهَا.
23852 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَنَذْكُرُ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِحْصَانُ، وَمَا شُرُوطُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتِلَافَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
23853 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجُكِ