فهرس الكتاب

الصفحة 5371 من 9247

الشَّرْطَ فِي ذَلِكَ وَأَجَازَ النِّكَاحَ.

23845 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.

23846 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ.

23847 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا:

23848 - فَمَرَّةً قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ.

23849 - وَمَرَّةً قَالُوا: تَحِلُّ لَهُ بِذَلِكَ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ مَعَهُ وَطْءٌ، أَوْ طَلَاقٌ.

23850 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زَيْدٍ: إِذَا شَرَطَ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيَكُونَانِ مُحْصَنَيْنِ بِهَذَا التَّزْوِيجِ إِذَا وَطِئَ.

23851 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: النِّكَاحُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُحْصِنُهَا.

23852 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَنَذْكُرُ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِحْصَانُ، وَمَا شُرُوطُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتِلَافَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

23853 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجُكِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت