لِأُحِلَّكِ، ثُمَّ لَا نِكَاحَ بَيْنَنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ فَاسِدٌ، لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ عَلَى هَذَا وَإِنْ وَطِئَ لَمْ يَكُنْ وَطْؤُهُ تَحْلِيلًا.
23854 - قَالَ: وَإِنْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا مُطْلَقًا لَمْ يَشْتَرِطْ، وَلَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ التَّحْلِيلُ، إِلَّا أَنَّهُ نَوَاهُ وَقَصَدَهُ، فَلِلشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ الْقَدِيمِ - الْعِرَاقِيِّ - فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:
( أَحَدُهُمَا ) : مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
( وَالْآخَرُ ) : مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
23855 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي كِتَابِهِ الْجَدِيدِ - الْمِصْرِيِّ - أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ التَّحْلِيلَ فِي قَوْلِهِ.
23856 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
23857 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَسَدَ النِّكَاحُ.
23858 - وَقَالَ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجَانِ.
23859 - قَالَ: وَهُوَ مَأْجُورٌ بِذَلِكَ.