فهرس الكتاب

الصفحة 5372 من 9247

لِأُحِلَّكِ، ثُمَّ لَا نِكَاحَ بَيْنَنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ فَاسِدٌ، لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ عَلَى هَذَا وَإِنْ وَطِئَ لَمْ يَكُنْ وَطْؤُهُ تَحْلِيلًا.

23854 - قَالَ: وَإِنْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا مُطْلَقًا لَمْ يَشْتَرِطْ، وَلَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ التَّحْلِيلُ، إِلَّا أَنَّهُ نَوَاهُ وَقَصَدَهُ، فَلِلشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ الْقَدِيمِ - الْعِرَاقِيِّ - فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:

( أَحَدُهُمَا ) : مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

( وَالْآخَرُ ) : مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

23855 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي كِتَابِهِ الْجَدِيدِ - الْمِصْرِيِّ - أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ التَّحْلِيلَ فِي قَوْلِهِ.

23856 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.

23857 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَسَدَ النِّكَاحُ.

23858 - وَقَالَ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجَانِ.

23859 - قَالَ: وَهُوَ مَأْجُورٌ بِذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت