فهرس الكتاب
23860 - وَكَذَلِكَ قَالَ رَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ مَأْجُورٌ.
23861 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَا بَأْسَ بِالنِّكَاحِ، وَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
23862 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ الْمُحَلِّلُ عَلَى نِكَاحِهِ.
23863 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مُرِيدُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا مَأْجُورًا.
23864 - وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِهِ فِي حِينِ الْعَقْدِ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ إِرْفَاقَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَإِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَيْهِ.
23865 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي