هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
23866 - وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ:"أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ هُوَ الْمُحَلِّلُ".
23867 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْلُومٌ أَنَّ إِرَادَةَ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِلتَّحْلِيلِ لَا مَعْنَى لَهَا إِذَا لَمْ يُجَامِعْهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِيَدِهَا، فَوَجَبَ أَلَّا تَقْدَحَ إِرَادَتُهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.
23868 - وَكَذَلِكَ الْمُطَلِّقُ أَحْرَى أَلَّا يُرَاعَى ; لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي إِمْسَاكِ الزَّوْجِ الثَّانِي، وَلَا فِي طَلَاقِهِ إِذَا خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا إِرَادَةُ الزَّوْجِ