29642 - وَهَذَا تُرِكَ مِنْهُمْ لِلْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمَّا انْعَقَدَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْعَيْنِ، وَالتِّبْرُ مِنَ الذَّهَبِ وَآنِيَةُ الْفَضَّةِ كَالتِّبْرِ، وَالْعَيْنِ مِنَ الْفِضَّةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا خَرَجَ مِنَ الصَّنْعَةِ فِي الْحَدِيدِ، وَمِنَ النُّحَاسِ، وَمِنَ الصُّفْرِ، وَكَالْحَدِيدِ، وَكَالنُّحَاسِ، وَكَالصُّفْرِ، وَخِلَافُ هَؤُلَاءِ فِي آنِيَةِ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ، كَخِلَافِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْفُلُوسِ.
29643 - وَنَذْكُرُ هَاهُنَا اخْتِلَافَهُمْ فِي الْفُلُوسِ مُلَخَّصًا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى.
29644 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ، فَجَعَلَ الْفُلُوسَ هَاهُنَا كَالذَّهَبِ، أَوْ كَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفُلُوسِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَإِنْ لَمْ يَتَقَايَضَا جَمِيعًا حَتَّى افْتَرَقَا، فَأَكْرَهُهُ، وَأَفْسَخُ الْبَيْعَ فِيهِ، وَلَا أُرَاهُ كَتَحْرِيمِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.
29645 - وَقَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فِي بَيْعِ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
29646 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
29647 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ فَلْسٍ، بِفَلْسَيْنِ.
29648 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
29649 - وَزَادَ الشَّافِعِيُّ، فَأَجَازَ السَّلَمَ فِي الْفُلُوسِ، وَلَا رِبَا عِنْدَهُ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالْمَأْكُولِ كُلِّهِ، وَالْمَشْرُوبِ لَا فِي نَسِيئَةٍ، وَلَا فِي تَفَاضُلٍ.