فهرس الكتاب

الصفحة 6627 من 9247

كَانَ حَرَامًا، أَوْ يَكُونُ إِذَا فُسِخَتْ إِحْدَاهُمَا فِي صَاحِبِهِ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا، وَكَانَ غَرَرًا لَا يَدْرِي مَا عَقَدَ بِهِ بَيْعَ سِلْعَتِهِ، وَلَا مَا وَجَبَ لَهُ، وَهَذَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَأَصْلُهَا الْغَرَرُ، وَالْمُخَاطَرَةُ، وَهُوَ فَسْخٌ إِنْ وَقَعَ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ السِّلْعَةُ عِنْدَ مُبْتَاعِهَا، فَيَكُونُ لَهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ ابْتَاعَهَا.

29696 - قَالَ عِيسَى: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: سِلْعَتِي هَذِهِ لَكَ - إِنْ شِئْتَ - بِدِينَارٍ نَقْدًا وَإِنْ شِئْتَ بِدِينَارَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا، فَهُوَ إِنْ أَخَذَهَا بِالدِّينَارِ، كَانَ نَقْدًا قَدْ فَسَخَ دِينَارَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فِي دِينَارٍ نَقْدًا، وَإِنْ أَخَذَهَا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، كَانَ قَدْ فَسَخَ دِينَارًا نَقْدًا بِدِينَارَيْنِ إِلَى أَجَلٍ.

29697 - فَهَذَا الَّذِي إِنْ فَسَخَهُ فِي صَاحِبِهِ لَمْ يَحِلَّ، وَأَمَّا الَّذِي إِنْ فَسَخَهُ مِنْ صَاحِبِهِ كَانَ حَلَالًا، وَكَانَ غَرَرًا، لَا يَدْرِي مَا عَقَدَ بِهِ بَيْعَ سِلْعَتِهِ، فَهُوَ أَنْ يَقُولَ: خُذْهَا بِدِينَارٍ نَقْدًا، أَوْ بِشَاةٍ قَائِمَةٍ نَقْدًا، فَذَلِكَ مِلْكُ الْآخَرِ يَأْخُذُهَا، فَهُوَ الَّذِي إِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا فِي صَاحِبِهِ كَانَ حَلَالًا وَكَانَ غَرَرًا، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا عَقَدَ عَلَيْهِ بَيْعَهُ.

29698 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا زَادَ عِيسَى عَلَى أَنْ أَتَى بِمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي"الْمُوَطَّأِ"إِلَّا أَنَّهُ سَمَّى الْغَرَرَ حَلَالًا، وَذَهَبَ إِلَى تَفْسِيرِ ظَنِّهِ فِي الدِّينَارِ نَقَدًا فِي الشَّاةِ، وَجَعَلَ الْوَجْهَ مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ فِي ظَنِّهِ دِينَارٌ بِدِينَارَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَنَّ بَيْعَ الْغَرَرِ لَيْسَ بِحَلَالٍ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ كَمَانَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت