الصفحة 37 من 91

يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس،

ثم قال: ج: 2 ص: 260

566 باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام إنما أراد بعض التطوع لا كله وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة،

وقال أيضا: ج: 2 ص: 262

قال أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة، فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فيها دلالة على أن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر، وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس والنبي صلى الله عليه وسلم قد زجر بني عبد مناف وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار،

وقال أيضا في ج: 3 ص: 67

134 باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام،

وقال أيضا في: ج: 3 ص: 68

136 باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة والأولى نافلة مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ثم يتنفل مع الإمام وفي هذا ما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا نهي عام،

مثال آخر:

قال: ج: 2 ص: 275

583 باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده- علمي- خاص، ... 1306 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد -،

ثم قال: 584 باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم،

مثال آخر:

قال: ج: 2 ص: 290

609 باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص:

1339 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هلال بن بشر، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ولا يحب الحديث بعدها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت