ثم قال: ص 317 باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يومًا قبله أو يومًا بعده.
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 14
286 باب فرض صدقة الإبل والغنم والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله (خذ من أموالهم صدقة) بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم،
وقال أيضا في هذا المعنى: ج: 4 ص: 31
306 باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل، والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) إذ اسم المال وقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها،
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 59
344 باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله (إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية) بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما نزّل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلم أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم،
مثال آخر:
قال: ج: 4 ص: 60
346 باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة،
قال أبو بكر في خبر أبي رافع بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال أصحبني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان الجواب من أجلها،
2351 وفي خبر الحسن بن علي: أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر،
2352 وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في إجابته إياهما: إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد،
ثم قال تبعا للسابق ج: 4 ص: 61