347 باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع،
ثم قال أبو بكر في خبر عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة ... 2354 وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فلو صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يخلو أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة،
2 ـ في الحمل على وقت غير الوقت الأول:
قال: ج: 4 ص: 349
416 باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
3050 ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى أخبرني بندار وأبو موسى قالا ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن بن عباس بمثله موقوفا قال أبو بكر هذا علمي هو الصحيح بلا شك قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة،
الأصول والقواعد في المجمل والمفسر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 2 ص: 364
2 باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب أمته بلفظ مجمل موه بجهله على بعض ... الغباء احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فقد خاطبهم بما لم يفدهم معنى زعم ... 1472 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته وحده ببضع وعشرين صلاة قال أبو بكر فقوله صلى الله عليه وسلم بضع كلمة مجملة إذ البضع يقع على ما بين الثلاث إلى العشر من العدد وبين عليه السلام في خبر بن مسعود أنها تفضل بخمس وعشرين ولم يقل لا تفضل إلا بخمس وعشرين واعلم في خبر بن عمر أنها تفضل بسبع وعشرين درجة
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 34
43 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ... مفسر قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع