الصفحة 51 من 91

ج: 3 ص: 78

147 باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة بذكر خبر متقصى لو ... حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في الرحال

ثم قال: ج: 3 ص: 81

151 باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال والدليل على أن أمر النبي ... صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة لا أمر عزم يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر ثم قال: ج: 3 ص: 81

152 باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة ... له لا حتم

مثال آخر

قال: ج 3 ص 123 22 ــ

باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: واجب اي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى.

ثم روى حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» . وحديث: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويمس طيبا إن كان عنده» .

قال أبو بكر ففي هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السواك وامساس الطيب الى الغسل يوم الجمعة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهن على كل محتلم، والسواك تطهير للفم، والطيب مطيب للبدن، وإذهابا لريح المكروهة عن البدن، ولم نسمع مسلما زعم أن السواك يوم الجمعة، ولا امساس الطيب فرض، والغسل أيضا مثلهما، ويستدل في الأبواب الأخر بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزيء غيره».

مثال آخر:

قال: ج: 4 ص: 110

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وقنو واحدا 162 باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر ... فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب ... 2470 حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ... 2471 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال إذا أديت زكاة مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت