العام والخاص.
قال ج: 1 ص: 105
الخامس الأمر بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض.
وقال ج: 1 ص: 108
وقال النوع الثامن والعشرون لفظ الأمر الذي ظاهرة مستقل بنفسه وله تخصيصان اثنان: أحدهما من خبر ثان والآخر من الإجماع وقد يستعمل الخبر مرة على عمومه وتارة يخص بخبر ثان وأخرى يخص بالإجماع.
وقال ج: 1 ص: 120
النوع الحادي عشر الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ العموم وبيان تخصيصه في فعله.
النوع الثالث عشر الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي استثنى بعض ذلك العموم فأبيح بشرائط معلومة في أخبار أخر.
وقال ج: 1 ص: 140
النوع السادس ألفاظ الأوامر التي مرادها الإباحة والإطلاق.
وقال ج: 1 ص: 143
النوع التاسع والثلاثون إباحة الشيء بلفظ العموم وتخصيصه في أخبار أخر.
وقال ج: 1 ص: 144
النوع السادس والأربعون إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم ثم سبب يحدث.
صحيح ابن حبان ج: 1 ص: 145
النوع السادس فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته مباح لهم استعمال مثل ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه.
وقال ج: 1 ص: 147
النوع الخامس والعشرون الأفعال التي تخالف الأوامر التي أمر بها في الظاهر.
النوع السادس والعشرون الأفعال التي تخالف النواهي في الظاهر دون أن يكون في الحقيقة بينهما خلاف.
ثانيا:
المفسر والمجمل.
وقال ج: 1 ص: 108
النوع الحادي والعشرون ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب في الكتاب.
وقال ج: 1 ص: 120
النوع العاشر الزجر عن أشياء وردت بألفاظ مجملة تفسير تلك الجمل في أخبار أخر
وقال ج: 1 ص: 146
النوع الثامن عشر أفعله صلى الله عليه وسلم التي تفسر عن أوامره المجملة.
وقال ج: 1 ص: 149
النوع الثالث والأربعون الأفعال التي رويت عنه مجملة تفسير تلك الجمل في أحبار أخر.
ثالثا:
الناسخ والمنسوخ.
وقال ج: 1 ص: 117