النوع التاسع والتسعون ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة.
وقال ج: 1 ص: 141
النوع السابع عشر الأشياء التي أبيحت ناسخة لأشياء حظرت قبل ذلك.
رابعا:
الصوارف التي تصرف اللفظ من جهة إلى جهة.
وقال ج: 1 ص: 110
النوع الخامس والثلاثون الأمر بالشيء الذي أمر به بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سنة والقصد فيه علة معلومة أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به.
خامسا:
حمله على أحوال دون أحوال.
قال ج: 1 ص: 105
النوع الأول من أنواع الأوامر فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال.
النوع الثالث لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال لا الكل.
وقال ج: 1 ص: 120
النوع الثامن الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبون في أوقات معلومة مذكورة في نفس الخطاب والمراد منها بعض الأحوال في بعض الأوقات المذكورة في ظاهر الخطاب.
وقال ج: 1 ص: 115
النوع الثاني والثمانون الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال
وقال ج: 1 ص: 141
النوع العشرون إباحة الشيء الذي هو محظور قليلة وكثيرة وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر وإن ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال.
سادسا:
حمله على شخص دون شخص.
وقال ج: 1 ص: 115
النوع الثاني والثمانون الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال
وقال ج: 1 ص: 119
النوع الرابع الزجر عن أشياء زجر بعض المخاطبين عنها في بعض الأحوال لا الكل النوع الخامس الزجر عن أشياء زُجر عنه الرجال دون النساء.
النوع السادس الزجر عن أشياء زجر عنه النساء دون الرجال.
وقال ج: 1 ص: 141
النوع العاشر إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم من أجل علة معلومة لا يجوز لغيرهم استعمال مثله.
وقال ج: 1 ص: 144
النوع الثالث والأربعون الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة.
النوع الرابع والأربعون الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم.
سابعا:
حمله على اختلاف التنوع المباح.