وقال ج: 1 ص: 116
النوع الرابع والتسعون الأوامر المضادة التي هي من اختلاف المباح.
ثامنا:
وهو ما يرجع إلى أداء الصحابي لألفاظ الأحاديث بين الاختصار أو الإطالة والتقصي ونحو ذلك.
وقال ج: 1 ص: 108
وقال النوع الرابع والعشرون الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر.
وقال ج: 1 ص: 120
النوع التاسع الزجر عن الأشياء التي وردت بألفاظ مختصرة ذكر نقيضها في أخبار أخر.
وقال ج: 1 ص: 136
النوع السادس والخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لم يحفظ بعض الصحابة تمام ذلك الخبر عنه وحفظه البعض.
وقال ج: 1 ص: 149
النوع الرابع والأربعون الأفعال التي رويت عنه مختصرة ذِكر تقصّيها في أخبار أخر.
تاسعا: أصول أخرى لكشف التعارض:
منها ما قاله ج: 1 ص: 105
الخامس الأمر بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض.
ومنها ما قاله ج: 1 ص: 114
النوع الخامس والستون الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد من إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة
ومنها ما قاله ج: 1 ص: 116
النوع الثاني والتسعون ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
النوع الثالث والتسعون الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها.
ومنها ما قاله ج: 1 ص: 120
النوع السابع الزجر عن أشياء زُجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال لا الكل
ومنها ما قاله ج: 1 ص: 136
النوع التاسع والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلق الأسماء عليها لقربها من التمام.
النوع الخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق نفي الأسماء عنها للنقص عن الكمال.
النوع الحادي والخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها مرادها التأديب دون الحكم.
النوع الثاني والخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلقها على سبيل المجاورة والقرب.
ومنها ما قاله ج: 1 ص: 144
النوع الرابع والأربعون الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم.
النوع الخامس والأربعون إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث.
اهـ المقصود نقله على شكل الاختصار.