الصفحة 90 من 91

وقال ج: 1 ص: 116

النوع الرابع والتسعون الأوامر المضادة التي هي من اختلاف المباح.

ثامنا:

وهو ما يرجع إلى أداء الصحابي لألفاظ الأحاديث بين الاختصار أو الإطالة والتقصي ونحو ذلك.

وقال ج: 1 ص: 108

وقال النوع الرابع والعشرون الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر.

وقال ج: 1 ص: 120

النوع التاسع الزجر عن الأشياء التي وردت بألفاظ مختصرة ذكر نقيضها في أخبار أخر.

وقال ج: 1 ص: 136

النوع السادس والخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لم يحفظ بعض الصحابة تمام ذلك الخبر عنه وحفظه البعض.

وقال ج: 1 ص: 149

النوع الرابع والأربعون الأفعال التي رويت عنه مختصرة ذِكر تقصّيها في أخبار أخر.

تاسعا: أصول أخرى لكشف التعارض:

منها ما قاله ج: 1 ص: 105

الخامس الأمر بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض.

ومنها ما قاله ج: 1 ص: 114

النوع الخامس والستون الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد من إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة

ومنها ما قاله ج: 1 ص: 116

النوع الثاني والتسعون ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.

النوع الثالث والتسعون الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها.

ومنها ما قاله ج: 1 ص: 120

النوع السابع الزجر عن أشياء زُجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال لا الكل

ومنها ما قاله ج: 1 ص: 136

النوع التاسع والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلق الأسماء عليها لقربها من التمام.

النوع الخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق نفي الأسماء عنها للنقص عن الكمال.

النوع الحادي والخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها مرادها التأديب دون الحكم.

النوع الثاني والخمسون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلقها على سبيل المجاورة والقرب.

ومنها ما قاله ج: 1 ص: 144

النوع الرابع والأربعون الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم.

النوع الخامس والأربعون إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث.

اهـ المقصود نقله على شكل الاختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت