فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1692

أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم""

"وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم"

المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.

وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.

"فضربوا حدهم"تريد به حد المفترين.

2 -باب

قطع السرقة

من الصحاح:

863 -2704 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"

(باب قطع السرقة)

(من الصحاح) :

"عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت