أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم""
"وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم"
المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.
وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.
"فضربوا حدهم"تريد به حد المفترين.
2 -باب
قطع السرقة
من الصحاح:
863 -2704 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"
(من الصحاح) :
"عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".