يا يهودي, فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث, فاضربوه عشرين, وإن وقع على ذات محرم فاقتلوه"تأويل هذا الأخير تخصيصه بمن فعل ذلك مستحلا فإنه يباح دمه لاستحلاله."
878 -2736 - عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوه متاعه واضربوه"غريب.
"وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه"
قيل: إن إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينة, ثم نسخ, وفي بعض النسخ:"إذا وجدتم الرجل"فيكون المفعول محذوفا, التقدير: إذا وجدتم شيئا أو متاعا للرجل قد غله, فحذف لدلالة المعنى عليه, والله أعلم.
7 -باب
بيان الخمر ووعيد شاربها
من الصحاح:
879 -2738 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر