وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذه اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن, فمنهم من خصص الحديث بحبان, منهم من قال: إنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بشرط الخيار, وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة, فإنه روي أنه قال له:"قل لا خلابة واشرط الخيار ثلاثة أيام"وعلى هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن, بل للشرط فسخه في المدة المضروبة, سواء كان فيه غبن أو لم يكن, وليس له الفسخ بعد مضيها, وإن ظهر الغبن.
4 -باب
الربا
من الصحاح:
606 -2050 - عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
(من الصحاح) :
"عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".