11 -باب
الشفعة
من الصحاح:
660 -1278 - عن جابر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
(من الصحاح) :
"عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق, فلا شفعة".
هذا الحديث مذكور في"مسند الإمام أبي عبد الله محمد الشافعي رضي الله عنه"وفي"صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري"وبينهما تفاوت في العبارة دون المعنى.
أما"مسند الشافعي": فعبارته:"الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"وأما"الصحيح"فعبارته:: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم إلى آخره.
فاختر الشيخ عبارته, إلا أنه بدل قوله:"قضى بالشفعة فيما لم يقسم"بقوله:"قال: الشفعة فيما لم يقسم"لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى, وقد صحت الرواية بهذه العبارة, وبه اندفع اعتراض