(التمعك) : التقلب في التراب والتمرغ فيه.
والحديث دليل على أن الجنب والمحدث سيان في التيمم , وأن تخفيف التراب مسنون , ومسح الكفين كاف , وقد قال به أحمد وداود , وهو رواية عن مالك وقول قديم للشافعي , وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من ضربتين , يمسح بالضربة الأولى وجهه , وبالأخرة يديه إلى المرفق , لحديث ابن عمر , ومعاضدة القياس والاحتياط له , وقد روي ذلك عن عمار أيضا.
12 -باب
الغسل المسنون
من الصحاح:
160 -372 - وقال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
"عن أبي سعيد الخدري: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
اختلف العلماء في غسل الجمعة , فذهب أبو هريرة والحسن البصري ومالك إلى وجوبه أخذا بظاهره , وذهب الأكثرون إلى أنه