منسوخ , لما روي عن مصعب بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين , فأمرنا بالركبتين قبل اليدين , فلو كان حديث أبي هريرة سابقا على ذلك لزم النسخ مرتين , وإنه على خلاف الدليل.
14 -باب
التشهد
من الصحاح:
237 -642 - قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى , ووضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى , وعقد ثلاثة وخمسين , وأشار بالسبابة.
وفي رواية: وضع يديه على ركبتيه , ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها , ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها.
(من الصحاح) :
"قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى"الحديث.
"قعد في التشهد"أي: في زمانه , وسمي الذكر المخصوص: