فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1692

المسافر إذا أقام أربعة أيام صحاح , أو لأمر علم أنه لا يتنجز دونه لم يترخص عندنا , أما لو أقام لأمر قد يتنجز دونه , فلم يستتب له حتى مضت أيام, فإن كان الغرض غيره على الأصح , وفيما زاد عليه خلاف , وهذا الحديث وأمثاله محمول على الصورة الأخيرة ومن لم يجوز الزيادة على ثمانية عشر.

قال: لعل الراوي عد يومي النزول والارتحال مع أيام الإقامة.

وقيل: كانت إقامته في بقاع متفرقة , ولم يقم في مكان واحد أكثر من ثلاثة أيام.

41 -باب

الجمعة

من الصحاح:

309 -955 - عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا , وأوتيناه من بعدهم , ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم - يعني الجمعة - فاختلفوا فيه , فهدانا الله له , والناس لنا فيه تبع , اليهود غدا والنصارى بعد غد".

وفي رواية:"نحن الآخرون الأولون يوم القيامة , ونحن أول من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت