وقيل: المراد بإتيان الشهادة قبل السؤال: إعلام المشهود له إذا لم يكن يعلم أنه شاهد على ما يدعيه.
914 -2836 - وقال:"خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته".
"وفي حديث ابن مسعود التالي لهذا الحديث: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته"
ومعناه: أنه يكون في القرن الرابع قوم حراص على الشهادة مشغوف برويجها, يحلفون على ما يشهدون به, فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة, وتارة يعكسون.
915 -2837 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا, فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف""
"وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض اليمين على قوم, فأسرعوا, فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف".
يمكن تصوير هذه القضية بأحد وجهين: