{يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} [الأنفال: 27] , ويكون إفراد"المجلود حدا"وعطفه عليه, لعظم خيانته, وهو يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب.
"ولا ذي غمر"أي: حقد وعداوة وإنما قال:"على أخيه"تلبينا لقلبه, وتقبيحا لصنيعه.
و (الظنين) : المتهم من: الظنة التي هي التهمة, قيل: أراد به الذي أضاف نفسه إلى غير مواليه, أو ينسب إلى غير أصوله وأقاربه, وإنما رد شهادته, لأن نفى الوثوق به عن نفسه, واحتمل أن يكون المراد به: المتهم بسبب ولاء أو قرابة.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تقبل شهادة أحد المتوالدين للآخر, وتقبل شهادة غيرهم من الأقارب.
وقال الثوري: لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم من النسب, ولم نجد منهم أحدا رد شهادة المعتق لمعتقه أو بالعكس, وفي الجملة فالحديث ضعيف, مطعون الرواة, لا احتياج به.
و"القانع لأهل البيت": هو الخادم والتابع لهم, وأصله: السائل فأطلق عليه لمشاركته إياه في الحاجة, وإنما رد شهادته إما لأنه لا يكون لأمثاله مروءة غالبا, أو لاتهامه بجر نفع فيها.