فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1692

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من الموسر أربعة دنانير, ومن المتوسط ديناران, ومن المعسر دينار.

وقوله:"من كل حالم"يدل من طريق المفهوم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ.

1019 - 3079 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة, وليس على المسلم جزية"

"وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة, وليس على المسلم جزية"

أي: لا يستقيم دينان, ولا يكون لهما ظهور وغلبة في أرض واحدة, لما بينهما من التضاد والتخالف فحيث ظهر فيه الكفر واستعلى فعلى المسلم أن يهاجر عنه, ولا يصلح له أن يقيم ثمة, وحيث ظهر فيه الإسلام واستولى عليه المسلمون فينبغي أن يطهر من الكفر, ولا يمكن سائر أرباب الملل أن يشيعوا فيه دينهم ويظهروا شعائرهم.

وقيل: هو إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى عن جزيرة العرب.

وقوله:"ليس على المسلم جزية": يريد أن من أسلم من أهل الذمة في أثناء المدة تسقط عنه الجزية, ولا يجب عليه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت