(من الصحاح) :
"قال البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع , ونهانا عن سبع"الحديث.
"إبرار المقسم": تصديق من أقسم عليه , وهو أن يفعل ما شاء له الملتمس , وأقسم عليه أن يفعله , يقال: بر وأبر القسم إذا: صدقه , وفي الحديث:"لو أقسم على الله لأبره", ويحتمل أن يكون المراد من المقسم الحالف , ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل , وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل كذا , وأنت تستطيع فعله = فافعل , كيلا يحنث في يمينه.
و"الميثرة": وسادة السرج , كأنها تؤثر له , وجمعها: مياثر , قيل: المنهي منها ما كان من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير , وتوصيفها بالحمرة , لأنها كانت الأغلب في مراكبهم , وقيل: المنهي عنه هو المياثر الحمر , سواء كان من إبرسيم وغيره لما فيها من الرعونة , و"القسي"بفتح القاف وتشديد السين: ثوب حرير يؤتى به من مصر , منسوب إلى بلد يقال له: قس.
343 -1087 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع".
"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في"