فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1692

(الاحتكار) : جمع الطعام وحبسه تربصا به الغلاء.

"فهو خاطئ": أي: آثم, من الخطأ وهو الذنب, قال الله تعالى: {إن قتلتم كان خطئا كبيرا} [الإسراء: 31] أي: ذنبا كبيرا, والاسم منه الخطيئة, واختلف في حرمته, فمنهم من حرم مطلقا كمالك والثوري, ومنهم من حرم حيث يؤدي إلى تضييق على الناس.

قال أحمد: يحرم الاحتكار في مثل مكة والمدينة, وحيث يكون فيه ضيق, هذا فيما اشتراه من السوق, فلو أدخل الطعام من صنيعه المحرز وحبسه لم يحرم ذلك.

من الحسان:

637 -2126 - عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال".

(من الحسان) :

"عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر الرازق,"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت