فلعل ذلك من تغيير بعض الرواة.
717 -2333 - وقال صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
"وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
المراد به بالشرط هاهنا: المهر, لأنه المشروط في مقابلة البضع.
وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة, فإن الزوج التزمها بالعقد, فكأنها شرطت فيه.
وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح, ما لم يكن محظورا.
718 -2335 - وقال:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإن لها ما قدر لها".
"وعن أبي هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها, لتستفرغ صحفتها, ولتنكح, فإن لها ما قدر لها".
نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحها وسماها (أختا) : لأنها أختها في الدين, لتميل إليها, وتتحنن عليها,