فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 1692

فلعل ذلك من تغيير بعض الرواة.

717 -2333 - وقال صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".

"وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".

المراد به بالشرط هاهنا: المهر, لأنه المشروط في مقابلة البضع.

وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة, فإن الزوج التزمها بالعقد, فكأنها شرطت فيه.

وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح, ما لم يكن محظورا.

718 -2335 - وقال:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإن لها ما قدر لها".

"وعن أبي هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها, لتستفرغ صحفتها, ولتنكح, فإن لها ما قدر لها".

نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحها وسماها (أختا) : لأنها أختها في الدين, لتميل إليها, وتتحنن عليها,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت