فهرس الكتاب
تأثرت الزوجة وأحست أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيمان وقناعة وأنه ينبغي أن تمتثله وأن تسير على نهجه لأنها ترى الكلام مطابقًا للفعل فتتأثر بذلك وسرعان ما تمتثل. أما الأمر الثالث: تخير الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب وتؤثر في المرأة فتستجيب لداعي الله بامتثال أمره وترك نهيه وهذا هو الذي أوصى الله به كل من يعظ فقال-سبحانه-: {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} . فالذي يريد أن يقيم زوجته على طاعة الله يتخير أفضل الألفاظ وأحسنها والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبًا أو ترهيبًا فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حثها بالترغيب وإن كانت تستجيب بالترهيب حثها بالترهيب وخوفها ويكون ذلك بقدر مع اشفاق وخوف من الله- تعالى -. هذه الأمور إذا تهيأت ينبغي أن يَسْلَمِ الزوج من ضدها مما ينفر من قبول دعوته كالكلمات الجارحة والعبارات القاسية"أنت"
لاتفهمين، أنت عاصية أنت كذا"، فهذا لا ينبغي بل ينبغي على الزوج إذا وعظ زوجته خاصة عند الخصومة أو عند الخطأ والزلل أن لا يَفْجُرَ في قوله قال العلماء الفجور في القول أن يبالغ في وصفها فيصفها بأشنع الأوصاف وهي لا تستحق ذلك الوصف وهذا هو من شأن النفاق فإن المنافق إذا خاصم فجر فبعض الأزواج إذا رأى أقل تقصير من زوجته حمَّل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف وقرع زوجته بأشنع العبارات وأقساها وأقذعها فإذا كانت المرأة صالحة أحست بالنقص وتأثرت فإن القلوب تتأثر بالكلمات الجارحة ولو كان الرجل مستقيمًا وعلى طاعة الله فإنه يتأثر، ولذلك ينبغي على الزوج أن يتحفظ وأن يتوقى في الألفاظ وهذا أصل في الدعوة إلى الله- تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} . فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الأمر الذي يراد فعله والنهي عن الأمر الذي لا يراد فعله. حق النفقة: أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجهن فهو حق النفقة وهذا الحق دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله في كتابه: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} . ينفق إذا كان غنيًا مما آتاه الله على قدر غناه وإذا كان فقيرًا مما آتاه الله على قدر فقره هذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمران: الأمر الأول: وجوب النفقة في قوله: {لِيُنفِقْ} فالنفقة واجبه. والأمر الثاني: أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنيًا فينفق نفقة الغنى فذو سعة من سعته أي ذو الغنى من غناه وذو الفقر من فقره في قوله-تعالى-: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} . فهذه ثلاثة أمور النفقة واجبة وعلى الغني على قدر غناه وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله. وكذلك أوجب الله النفقة في قوله-سبحانه-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} . فأخبر-سبحانه وتعالى - أن الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها وثبتت في السنة الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالنفقة والحث عليها ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الانفاق عليها قال- صلى الله عليه وسلم - حينما اشتكت إليه هند-رضي الله عنها- فقالت: - يا رسول الله - إن أبا سفيان رجل شحيح مِسِّيك أفآخذ من ماله؟ فقال-عليه الصلاة والسلام-: (( خذي من ماله ما"