فهرس الكتاب
2.ويذكر اسم الله تعالى.
3.ويتنفس ثلاثًا.
4.ويتضلع منه.
5.ويحمد الله تعالى.
6.ويدعو بما كان ابن عباس يدعو به إذا شرب منه"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء". ويقول:"اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لكذا".
ويجوز بالاتفاق نقل شيء من مائها. والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع الترمذي عن السيدة عائشة أنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكان يصب على المرضى، ويسقيهم. رواه الترمذي.
اتفق الفقهاء على عدم استعماله في مواضع الامتهان، كإزالة النجاسة الحقيقية.
واتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي أن يغسل به ميت ابتداءً.
وذهب المالكية إلى جواز التطهير أي الوضوء والغسل بماء زمزم.
وذهب الشافعية إلى جواز استعمال ماء زمزم في الحدث دون الخبث.
وقال الحنابلة: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم على ما هو الأولى في المذهب.
وذهب الحنفية إلى التصريح بأنه لا يغتسل به جنب ولا محدث.
الاستنجاء
التعريف اللغوي:
من معاني الاستنجاء: الخلاص من الشيء، يقال: استنجى حاجته منه، أي خلصها.
التعريف الشرعي:
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه.
وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء.
حكم الاستنجاء:
للفقهاء رأيان:
الرأي الأول: أنه واجب إذا وجد سببه، وهو الخارج، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزي عنه" [أخرجه أبو داود] وقوله:"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" [رواه مسلم] .
الرأي الثاني: أنه مسنون وليس بواجب. وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك.
واحتج الحنفية بما في سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم"من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"واحتجوا أيضًا بأنه نجاسة قليلة، والنجاسة القليلة عفو.
ثم هو عند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم.