فهرس الكتاب

الصفحة 4396 من 7068

يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما للابن علي أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له. فالمتلقط لا ينسب اللقيط إلي نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم علي الابن.

تسمية اللقيط ونسبته:

وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد، دون أن ينسبه إلي نفسه أو إلي أي إنسان آخر. وإذا ادعي أحد أن هذا الطفل الضال ابنه نسب إليه، ويكون له ما للأب علي ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون ولده. وإذا كان المدعي مسلمًا، لا يعرف عنه الكذب، فإنه كان معروفًا بالكذب لا يلتفت إلي ادعائه. وإن كان المدعي كافرًا لا ينسب إليه إلا إذا ثبت بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.

وإن ادعي أكثر من رجل نَسَبَ اللقيط، نُسِبَ لمن لديه الدليل علي ادعائه، فإن لم يأت أحد منهم بدليل علي صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم، عرض الطفل علي بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدعين نسبه.

موت اللقيط، ولمن يكون ماله من بعده:

إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر علي أهله، ولم يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتل اللقيط خطأً فديته لبيت مال المسلمين، كذلك، إذا قتل عمدًا، فللحاكم أن يقتصَّ من القاتل، أو يأخذ الدية لبيت مال المسلمين.

التبني

إبطال الإسلام للتبني:

كان زيد بن حارثة يدعي: زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالي: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الأحزاب] فَدُعي بـ (زيد بن حارثة) كما كان يدعي من قبل. بل إن الله-سبحانه وتعالي- أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج"زينب بنت جحش"بعد أن طلقها"زيد بن حارثة"، وذلك حتى يبين للناس أنه لا حرج من أن يتزوج الرجل بزوجة من نسب إليه بعد طلاقها منه، ولإلغاء عادة التبني.

فقال تعالى: (فلما قضى زيدٌ منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولًا) [الأحزاب: 37] . وبذلك أبطل الإسلام التبني حتى تصير العلاقات بين الآباء والأبناء قائمة علي أسس واقعية وحقيقية.

ولا يجوز للإنسان أن يبرر بأن ليس له أولاد، فيذهب إلي بعض الملاجئ، ويأخذ ولدا و بنسبه إلي نفسه، ولكن يجوز له أن يأخذ أولادًا لا يعرف لهم أب ولا أم ويقوم بتربيتهم، ولكن دون أن ينسبهم إلى نفسه. قال تعالى: (إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت