فهرس الكتاب

الصفحة 4402 من 7068

حكم تبني اللقيط ...

وجدت لقيطا وأخذته وأريد أن أتبناه .. فهل يجوز شرعا أن أكتبه باسمي؟ وتكون زوجتي أمه؟ أرجو الإفادة.

السؤال

14/ 09/2006التاريخ

الشيخ علي أبو الحسن ... المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالتبني أمر حرمه الله في الإسلام منذ عهد النبوة وبدأ بقصة مولي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة الذي تبناه النبي وكان يدعي زيد بن محمد حتي نزل قول الله تعالي: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين) ، ومن هنا فلا يجوز شرعا أن يتبني رجل ابنا ولا بنتا وينسبها لنفسه بهذا المعني.

ولكن يجوز ويستحب أن نتولى رعاية الطفل واليتيم خاصة من حيث الإعالة بالنفقة في المطعم والكسوة والتعليم وحسن التربية حتى إذا بلغ السن التي يقوي فيها علي إعانة نفسه أو تزوجت البنت تركناهما وشأنهما مع استمرار الإحسان إليهما بشرط عدم نسبتهما إلينا في أي شهادة ميلاد رسمية بل نختار لهما اسما آخر يناسبهما إن لم يكن لهما آباء معروفون يدعون إليهم ويفرق بينهم في المضاجع عند البلوغ وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولادنا وعنا أيضا لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول مع التحفظ أيضا.

والله أعلم.

هدي الإسلام في معاملة اللقطاءا

إذا كان التبني حرامًا، فماذا نَفعَل باللُّقَطَاء في البلاد الإسلامية؟ السؤال

07/ 04/2005التاريخ

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي المفتي

الحل ...

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

جاء في فتوى للدكتور القرضاوي خلاصتها أن رعاية الطفل اللقيط دون إعطائه اللقب والاسم جائز مشروع، بل يكون طاعة وقربة إلى الله تعالى، وعلى من يقوم برعاية أحد من اللقطاء أن يوجد بينه وبين اللقيط نسبا من الرضاع، بأن يأمر زوجته، أو أخت زوجته، أو بنت أختها، أو أم زوجته بإرضاع الطفل حتى يكون محرما على زوجته ليسهل دخوله وخروجه دون حرج، فإذا كان اللقيط طفلة فيمكن أن ترضعها زوجة الرجل، أو أخته، أو بنت أخته، أو بنت أخيه لتصبح ابنته من الرضاعة فيسهل دخوله وخروجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت