1 -كل أنواع الفواكه والخضروات: إلا ما يذهب العقل مثل الخشخاش وكل النباتات المخدرة.
2 حيوانات البحر: قال سبحانه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا وللسيارة) [المائدة: 96] . وقال (عن البحر:"هو الطهور ماؤه. الحل ميتته" [أصحاب السنن] .
3 -الأنعام: قال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) [المائدة: 1] .
ومن الأنعام: الإبل والبقر والجاموس والغنم (الضأن والمعز) وبقر الوحش وإبل الوحش والغزال، وكذلك يباح الدجاج وحمار الوحش والأرنب والجراد.
4 -الضبُّ: وهو حيوان يكثر في صحارى الدول العربية، وهو حيوان من جنس الزواحف، جسمه غليظ وخشن، وله ذنب عريض وحَرِشٌ. فعن خالد بن الوليد-رضى الله عنه- أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ (مشوي) فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتى في بيت ميمونة: أخبروا النبى (بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. قال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال (:"لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه"قال خالد: فاجتررته فأكلته، و رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. [البخارى] أى أن النبى (رأى خالدًا وهو يأكل الضب، ووافقه، وأقره على ذلك (فهو حلال.
5 -العصافير: فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله-عز وجل-عنها. قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال (:"يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها" [النسائى] . أى للإنسان أن يذبح العصفور للأكل وليس له أن يقتله ويرميه."
6 -الضبع: حرمها بعض الفقهاء على أنها من السباع المحرمة، وأحل بعض الفقهاء أكلها فقد استطيبتها العرب، ولأنهم كانوا يبيعونها ويشترونها في مكة دون أن ينكر عليهم أحد ذلك. وقد روى عن عبد الرحمن بن أبى عمَّار، أنه قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشىء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. [ابن ماجة] .
7 -الحيوانات البرمائية: وهو الحيوان الذي يعيش في البر والبحر معًا كالسلحفاة والتمساح وكلب البحر وغيرها. وقد حرم بعض الفقهاء لحوم الحيوان البرمائى.
وأباح الحيوان البرمائى فقهاء آخرون بشرط أن يذكى إن كان مما فيه دم، فإن لم يكن مما فيه دم كالسرطان فيحل آكله دون تذكية.
ما يحرم من الأطعمة:
1 -النجس: كالسمن الذي وقعت فيه فأرة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمن وقعت فيه فأرة فقال:"ألقوها وما حولها" [البخارى] . وكذلك كل جامد إذا وقع فيه شىء من الميتة، يطرح ما حوله منه، ويصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به.
2 -الطعام الضار: كالسم الذي يؤدى إلى الموتز قال (:"من تحسى سمَّا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" [الجماعة] .
ويسرى ذلك على كل ما هو ضار بالصحة، كجميع أنواع المخدرات والخمور والأدخنة وغيرها، لما فيها من ضرر بالصحة وتبذير وضياع للمال.