فهرس الكتاب

الصفحة 4429 من 7068

الجَلالة: وهى كل حيوان يأكل العذرة (القاذورات) من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير ريحها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. [رواه الخمسة إلا ابن ماجة] .

وإذا حبست الجلالة عن تناول العذرة زمنًا، وعلفت بطعام طاهر، طاب لحمها وجاز أكله.

الحدأة والغراب والعقرب والفأر والكلب العقور والنملة والنحلة والهدهد والصرد: فعن عائشة-رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"خمسٌ من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" [متفق عليه] . وقد أجاز المالكية أكل لحوم جميع أنواع الغربان.

وعن ابن عباس أن النبى (نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. [أبو داود] .

الحيات والثعابين والحشرات جميعها والوزغ (البرص) والخنافس والذباب والبعوض والدود وغيرها: كل ما يتولد عما حرم أكله. مثل لبن أنثى الحمار والخنزير، وبيض ذوات المخالب من الطير إلى غير ذلك. فلا يحل شرب ولا أكل شىء منها.

صيد المحرم: من صيد البر، وصيد الحرم سواء كان الصائد مُحْرِمًا أم لا.

كل ما أضيف إلى محرم، كما يحرم استخدام آنية الذهب والفضة. يحرم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، قال ("الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" [مسلم] . كما لا يحل الأكل في آنية اليهود والنصارى إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويطعم فيها. قال (لرجل سأله عن الأكل في آنية أهل الكتاب:"أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" [البخارى] .

حكم ما لم يرد حله أو حرمته في القرآن أو السنة

هذه هى المحرمات والمحللات من الأطعمة التي ورد فيها تحليل أو تحريم، أما ما لم يرد فيه تحليل أو تحريم فهو مباح وحلال كما قال الفقهاء. فعن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه [الترمذى وابن ماجة] ."

حكم اللحوم الجاهزة والمجمدة:

وأما ما نراه اليوم من لحوم جاهزة ومستوردة فيحل أكلها إذا علم الإنسان أنها من اللحوم التي أحلها الشرع، وأنها ذبحت بطريقة شرعية. فإذا لم يستطع الإنسان معرفة ذلك فلا يأكل، فإن غلب على ظنه أن اللحم مما يحل أكله، ولكنه غير واثق من ذلك ثقة تامة كان من الأفضل له ألا يأكل منها لقول النبى (:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [البخارى] ، وقال أيضًا:"فَمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" [متفق عليه] .

وهذه اللحوم تدخل فيما اختلف الفقهاء في حكمه، والأفضل للمسلم أن يأخذ من آراء العلماء ما هو أحوط لدين المرء وآخرته، فالإنسان إذا ترك مباحًا فهو خير له من أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت