الصفحة 52 من 90

ولعله قد تناهي إلى علم أستاذنا البوطي أن مجلس الشعب المشرع هذا أكثريته الساحقة من العلماء المجتهدين في الأمة ، وتبقى السلطة في يدهم ، فلا تستطيع أية أقلية أن تطغى عليهم؟؟.

(المادة 71 - 1- يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:

ترشيح رئيس الجمهورية. 2- إقرار القوانين. 3- . . . ).

فالقوانين التي تحكم الأمة كلها إنما تعيرها مجلس الشعب ، ومعلوم في دولة البعث اليوم أن القانون الوحيد المستقى من الشريعة الإسلامية هو قانون الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والإرت. أما القانون المدني والقانون الجنائي. فهو مستقى من الشريعة الإسلامية. إنما هو مأخوذ من القانون الفرنسي أو البريطاني أو غيرهم من القوانين الاشتراكية الالحادية في العالم.

ونسأل عالمنا الجليل ، هل يكفي أن نأخذ من الإسلام (أحواله الشخصية) وندع كل أبواب الفقه الأخرى التي تملأ التاريخ التشريعي الإسلامي كله { أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعلمون } [البقرة:85] .

أما حق التشريع الذي أعطي الرئيس الجمهورية فهو:

(المادة 111-1 - يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول دورة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت