الفراء [1] ، والطبري [2] ، والواحدي [3] ، والبغوي [4] ، وابن عطية [5] ، والقرطبي [6] ، والشوكاني [7] ، وابن عاشور [8] ، والسعدي [9] ، وغيرهم.
وقال البعض: المراد بطعامه قديده المجفف بالملح ، وممن قال بذلك من المفسرين:
السمرقندي [10] ، والنيسابوري [11] ، وغيرهما .
تحرير المسألة:
الذي يبدو - مما تقدم - أن المراد بطعام البحر هو ميتته ، كما عليه جمهور العلماء واختاره الشنقيطي - يرحمه الله - .
أما القول بأنه قديده المجفف بالملح فلا يظهر ، وقد ضعّف هذا القول بعض المفسرين كالألوسي [12] ، والطبري [13] .
(1) معاني القرآن 1/218 .
(2) جامع البيان 11/69 .
(3) الوسيط 2/231 .
(4) معالم التنزيل 2/66 .
(5) المحرر الوجيز 2/241 .
(6) الجامع لأحكام القرآن 6/197 .
(7) فتح القدير 2/78 .
(8) التحرير والتنوير 7/52 .
(9) تيسير الكريم الرحمن ص 207 .
(10) بحر العلوم 1/459 .
(11) إيجاز البيان 1/232
(12) ينظر: روح المعاني 7/30
(13) ينظر: جامع البيان 11/69 وما بعدها .