وأيضًا في أشياء ممكن واحد يمسك (عفوًا) يضربون هذا المثال ورد عند ابن قدامة كمن لو عصر خصيته عصرًا شديدًا فقتله بعصرٍ يقتل مثله غالبًا، فعليه القود. يعني واحد مسك واحد وعصر خصيتيه بقوة ومات، في هذه الحالة هذا قتل عمد. فلا يحتج ويقول أنا كنت بألمه!، يعني بضغط عليه حتى يتألم، لا، في هذه الحالة هذا اسمه قتل عمد.
أو في أشياء أخرى أنه هو ممكن إنسان يمنع خروج إنسان من مكان فيه حريق، ويغلق عليه الباب، ولا ينقذه، هذا قتل عمد. أو أنه يقع في بئر وهو واقف وعنده السلم، أو الحبل، ويرفع الحبل عنه ولا ينقذه، هذا قتل عمد. أو أنه يخنقه، واحد خنق واحد -وذلك لأن بعض الشباب يظن أن التعريق العام للعلماء يقول القتل العمد: قتل النفس بما يقطع بحده، كالحديد، أو بما يمور في اللحم مور الحديد أو يقتل غالبًا بثقله كالحجارة والخشب فهو قتل عمد يجب، لا، هو ليس محصورًا في هذه الصور. هم يتكلمون عن الشيء الشائع، مثل القتل بالآلات الحادة كالسيف، والسكين، وطبعًا لو كان في أيامهم القتل بالمسدسات وبالمدافع وهذه لكانوا ذكروه.
ولكن هو أيضًا هذه الصور الأخرى هي قتل عمد، التي هي إزهاق الروح عدوانًا، مثل من يخنق إنسانًا، واحد خنق واحد أو وضعه في مكان وتركه وخنقه بالحبل لا يستطيع أن يتحرك فسقط فمات، خنقه، سواء خنقه بمنديل أو وضع عليه كما يقول كما عند ابن قدامة وغيره، وضع عنده منديل أو يضمه بوسادة أو نحوه فيموت، هذا اسمه قتل أيضًا عمد، أو واحد يأخذه في مكان ويضعه فيه، في مكان مهلك، فيه ماء شديد يمكن أن يغرق، وهو يعرف أنه لا يستطيع العوم ويضعه في المكان ويتركه، في هذه الحالة هو أيضًا قتل عمد فيه القود. أو واحد يضعه يكون فيه ذئب أو فيه حيوان مفترس أو دب وتتركه وتجري، وتتركه تضعه يعني في السيارة وتقول له انزل اشتري لي هذا أو أعمل هذا، وتتركه وتأخذ السيارة وتلقيه مع الأسد، أو مع النمر، أو مع حيوان مفترس، فيفترسه الحيوان ويقتله، فأنت قاتل، في هذه الحالة فهذا قتل عمد يوجب أيضًا القصاص، ويوجب القود؛
أو تحبسه تمنع عنه الطعام والشراب، أغلقت عليه فمنعت عنه الطعام والشراب في مدة، إذًا هذا أيضًا يوجب القود، يوجب القصاص، هذا قتل عمد. لما تعرض مسألة على قاضي مثل هذا، يا قاضي هذا الرجل منع أخي، منع أبي، منعه من الطعام والشراب وحبسه، فإذًا في هذه الحالة فإن القاضي يحكم بماذا؟ بأن هذا عليه القود،