مائة، يعني لاحظوا هي كلها مائة، ولكن التقسيم، مرة خمسة وعشرين مرة عشرون مرة ثلاثين ها، وفي حديث عمرو هم يستندون في ذلك لما أخرجه أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن من قتل خطئًا فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وثلاث عشرة بني لبون ذكرًا هذه التي ذكروها وهي فيها نقصان هنا، لكن كل الروايات المعتمدة لأنها مائة ولكن تقسم هكذا، تقسم إما خمس وعشرون أو عشرون أو ثلاثون ثم بعد ذلك عشرون عشرون، هذه هي الأساس في هذا الموضوع.
إذًا دية الخطأ كما قال الإمام ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. -على العاقلة يعني على عاقلة الجاني وهو أن الذي قتل أو اعتدى من باب المواساة يعني في الخطأ أو في شبه العمد شبه العمد أيضًا يكون على العاقلة وتوزع يعني تقسم على ثلاثة أعوام وقلنا العاقلة اللي هي الأسرة الذكور القادرون يعني ميسوري الحال فإنها تقسم عليهم لكن لو واحد عاجز أو فقير لا يستطيع طيب نفترض عاقلة نهائي كما في أيامنا فإذًا فعلى بيت المال، فإذًا على بيت المال بيت مال المسلمين، يعني على وزارة الخزانة على الدولة هي التي عليها هذه الدية في هذه الحالة لكن في الدولة الإسلامية طبعًا التي فيها شريعة يعني، وفي هذه الحالة نتكلم عن الدية في الدية بتكون مغلظة في دية العمد يعني في دية العمد تكون مغلظة فالبعض يغلظها بالتشديد فيه مثلًا يقولون فتجعل في قتل العمد وشبه، قتل العمد الأصل فيه القصاص ولكن واحد عفى على أن يقبل الدية، يعني أهل القتيل عفوا على أن يقبلوا الدية، في هذه الحالة نشدد على هذه ويدفعها من ماله -من مال الجاني- ولا، وهنا العاقلة ليس مطلوب منها أن تتآزر معه ولا تدفع شيء في هذه الحالة؛"
ولذلك فهم قالوا تجعل المائة من الإبل أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة لما روى الزهري عن السائد ابن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرباعًا خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، فإذا جاء بالإبل على هذا النمط وجب على ولي الجناية أخذها، نفترض جلبها على هذه الصفة وأحضرها إلى المكان والقاضي حاضر والشهود والناس حاضرة في هذه الحالة ولي الدم لا يتعنت يقول لا أنا أريد نوع آخر أو لا أقبلها أو غيره هذا كلام، يقبل في هذه الحالة يلزمه أن يأخذها ولا يتعنت معه في هذه.