طيب نفترض امرأة -هي دية المرأة المسلمة المقتولة، هذا إجماع من العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو ما ثبت من طريق السنة أيضًا فقد أخرج البيهقي بإسناده عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (دية المرأة على نصف دية الرجل) ، بعض العلماء، بعض الفقهاء له رأي شاذ وهو رأي للأصم وبعض العلماء قالوا أن الدية ديتها مثل دية الرجل، لكن نص الرواية كما ذكر العلماء وشدد على ذلك ابن القيم أيضًا وقال بعد طبعًا التمس الحكمة في ذلك أنها مثل موضوع الميراث أنها على النصف من الرجل أيضًا في العصبة في التوريث يعني، فإذًا ما الذي يضايقهم في هذه المسألة، هذه بتلك. البعض التمس الحكمة وقال الأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر المادي الناجم عن موت كل من الرجل والمرأة، فالبعض يقول إن حجم الضرر في موت الرجل أكبر منه في موت المرأة، لأن الرجل هو الذي يعول وهو الذي كان ينفق، فإذًا لما هلك أو قُتل في هذه الحالة ترك أبناءه من غير معين لهم، والعائن لهم هو الأب في هذه الحالة فكان التعويض يكون مناسبًا في هذه الحالة. أما المرأة لو قتلت فإنه هناك الأب معين لا يزال موجودًا وهناك من يعيلها أيضًا فكان الجبر التعويض على النصف هكذا؛
بعض العلماء المعاصرين لم يقبلوا ذلك وقالوا لا هذه نفس ومتساوية مع الرجل في هذه الحالة، وحاولوا يعني البعض حاول يلتف حول الحديث وبعضهم قال هذا حديث آحاد أنا أعتقد أن الضغط تبع ضغط الواقع هو الذي أدى إلى هذه المسألة وقهر الواقع والرد ما يسمى هؤلاء الذين يقولون المرأة مهضوم حقها في الإسلام المرأة كذا المرأة كذا، فهم اضطروا مع هذه الأحاديث أن إما أن يأخذوها وإما أنهم أخذوا بما يسمى لأنها أحاديث آحاد وكيف نقبل مثل هذا الحديث، يعني هذا نوع، لكن على هذا الموضوع مناسب؛
مثل موضوع إرث المرأة على النصف من إرث الرجل في موضوع العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين الذي ستقوله هنا طيب ماذا عساكم أن تقولوا في الآية يعني هذا هو، أما دية الذمي، الذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه، وأهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب، فحول أهل الذمة من قتل فالذمي الذي يقتل في هذه الحالة فالجمهور يقولون أن ديته نص دية المسلم نصف دية، لكن الإمام أبو حنيفة والأحناف يقولون هو وإبراهيم النخعي. ومجموعة من العلماء يقولون لا هو ديته كدية المسلم لأن دمه معصوم بالإسلام يعني الإسلام هو الذي عصم دمه فلذلك فديته كاملة مثل دية المسلم، وأفضل، ودية المجوسي أعطوها