هذا القطع حصل غرغرينا حصل موت هل سيدفع دية الإثنين اليدين أو دية الرجلين أو يدفع دية نفس كاملة، وهل دية نفس كاملة تجب الباقي؟ بعض الفقهاء قالوا نعم ليس له إلا دية النفس فقط وهي الأخيرة التي مات عليها في النهاية.
أما مثلًا واحد أخرس، لسان الأخرس ويد الأشل، واحد مشلول اليد، وأصبع يعني صباع زائد، والعين القائمة يعني هذه العين التي هي واحدة، هذه فيها حكومة وهي مقدرة بثلث دية اللسان واليد والأصبع والعين يعني واحد هو أصلًا أخرس اللسان فماذا عسانا أن نفعل، لا في هذه الحالة نحن نقول له هذه ثلث الدية لأن لسانه عاطل أصلًا أو يده شلاء أصلًا لا قيمة فيها. أما غير ذلك الشجاج كلها التي دون الموضحة فيها حكومة غير مقدرة، يعني يقدرها -براحته- على حسب أجرة الطبيب والمستشفى والعلاج والمدة التي تعالج فيها أثر الألم وغيره الذي فيه، يعني أشياء لا تترك هدر. ولذلك الإمام مالك يقول لا تُستحق الدية إلا بعد البرء من الجرح يعني واحد اعتدى على إنسان في عضو فلا نعطي له الدية مباشرة، لا، ينتظر ربما يبرأ الجرح، أو يبرأ إذا برأ وانتهى وصار سليمًا في هذه الحالة لا يدفع له الدية المقدرة؛
ولكن ليس معنى ذلك أن الرجل خرج براءة، لا، القاضي يحكم عليه بشيء آخر. يحكم عليه بما يسمى دفع أجرة المستشفى أجرة الطبيب يدفع يقدر له يعاقبه عقوبة تعزيرية معينة، يقدر فيها أي شيء في هذه الفترة، لكن لا يقدر له شيء مقدر بنص دية، لا يعطيه الدية، يعني مثلًا لو كان يستحق عشرة من الإبل أو خمس من الإبل أو يستحق دية كاملة فإنه لا يعطيه في هذه الحالة طالما برأ، طالما الإنسان برأ في هذه الحالة، طيب الأسنان، هذه الأسنان كما في حديث عمرو بن حزم كل سنة عليها خمسة من الإبل، يعني لو كسر واحد سِنَّة واحد أو خلعها أو أصابها أو أي شيء فلو كسرها في هذه الحالة له خمس من الإبل، يعني يدفع له خمس من الإبل طيب لو واحد كسر لواحد الترقوة كل إنسان له ترقوتان أي العظمين جنب هؤلاء الذين في أسفل العنق هذه، هذه الترقوة كل واحدة فيها أيضًا قيل أنها فيها وهو العظم المستدير حول العنق والإنسان كل واحد فيه له ترقوتان، قالوا كل واحدة فيها جمل، يعني كل ترقوة فيها جمل، لو كسر له العظم فيها أو كسر له أي شيء فيها جمل؛