الصفحة 18 من 155

ولذلك قالوا عنها في هذه الحالة هي لها دية مغلظة، والدية سأتكلم عنها إيش يعني الدية المغلظة، لأن طبعًا الفقهاء ستجد في الدية المغلظة اختلافات كثيرة، لكنها تدور في مسائل كلها ما بين التقسيم فقط في توزيع الإبل أو توزيع الذهب والورق، هل يزاد في الثلث ولا لا، وبعضهم يقسمها أرباعًا، وبعضهم يقسمها أثلاثًا، هي أنواع الإبل يعني يقول خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون مثلًا بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة مثلًا، يعني يغلظون في نوع الإبل حفاظًا على النفس، وصيانة للنفس، وهذه الدية تدفع على ثلاثة على ثلاثة سنوات.

إذًا هذا هو في التقسيم عند العلماء في القتل الخطأ، والقتل العمد، وقتل الخطأ، والقتل شبه العمد. القتل العمد قلنا أنه يعمد بما يقتل غالبًا، وما يقتل غالبًا ليس من شرطه أن يكون شيء محدد كمسدس أو آلة أو غيره، ما يقتل غالبًا، السم يقتل، خنقه يقتل، حتى ضربه بإبرة وغرزها في قلبه يقتل، بما يقتل غالبًا، رماه من مكان عال، أو أغرقه، أو منع عنه الطعام هذا يقتل غالبًا، لو منعت عن إنسان الطعام، أو الماء، أو الشراب، فكل هذا يقتل غالبًا.

إذًا عندنا هذه الأنواع، طبعًا هذه الأنواع هي الغالبة والمشهورة في الفقه الإسلامي، أو في مسائل الجرائم والجنايات، وهي القتل العمد، والقتل الخطأ، والقتل شبه العمد، وقلت لكم أن المالكية لا يعترفون بالقتل شبه العمد. شبه العمد عندهم هو خطأ، عندهم القتل إما عمد، وإما خطأ.

لكن المشهور والمعمول به والذي يسير عليه الفقهاء هو القتل بهذه الصور الثلاث. فيه طبعًا غير القتل الذي هو القود في الأطراف، القود في الأطراف يعني إيش؟ كل طرف قطع من مفصل ففيه القود، طرف، يعني مثل اليد مثلًا، فتقاد اليد باليد يقتص، واحد قطع يد واحد يقتطع يد، من الرسغ إلى الرسغ، حسب كده، الرجل بالرجل، الإصبع بالإصبع، الإبهام بالإبهام، السن بمثلها، وبعضهم قال، وفيها تفاصيل: لا تقاد يمنى بيسرى، ولا عليا بسفلى، ولا ضرس بسن، كما يقول الماوردي وغيره، فالمهم هذه الأطراف، واحد جدع أنف إنسان وكسر خشمه الذي يشم منه، يقاد أنف بأنف، أذن بأذن، هكذا، فهذه هي ما يسمى القود في الأطراف، طيب الأشياء التي لا نستطيع فيها القود، يعني لا نستطيع أن ننفذ فيها سنتكلم عنها طبعًا فيما يأتي، هي فيها دية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت