الأشياء التي لا نستطيع فيها القود يكون فيها الدية، وسنتكلم فيها بعد ذلك بالتفصيل -إن شاء الله- عندما نصل إليها.
طيب هذه الأطراف نفترض واحد لم يقطع الأطراف، لكن عمل ما يسمى الشجاج، شجاج الرأس، شج له رأسه، ضربه على رأسه مثلًا فشجه، أو في جسمه، ما يسمى بالخدوش، والسحجات، والحارصة، والدامية، والدامغة، والمتلاحمة، والباضعة، والسمحاق، هذه الأشياء سأتكلم عنها أيضًا وأشير إليها والموضحة، والهاشمة، وغيرها، كل هذا العلماء تكلموا فيه هذه الأمور، يعني الحارصة هي التي أخذت في الجلد ولا قود فيها. يعني تقدر هذه تقدير، واحد ضرب واحد خدش له جسمه خدشًا، ولكن لا يوجد فيه شيء يعني أثر تأثيرًا كبيرًا ولا أي شيء، فهذا يقدر بمبلغ معين من المال؛
مثلًا واحد ضرب واحد أدمى له أدماه، نزف مثلًا ولكن انتهى، يعني أدماه وانتهى، فهذه أيضًا تقدر، هذه الشجاج تقدر، لأن أحيانًا ممكن تقول له أعمل مثله فلا يستطيع، ممكن تقول له اعمل فيها قود قصاص ممكن بدل ما هو مثلًا عمل له شرطة هكذا بسيطة، واحد ممكن يغرزها يصيبه في مقتل!، أو لا يستطيع، ويتعدى، فإذًا في هذه ما يسمى فيها حكومة، يعني تقدر فيها تقدير مالي معين. هذه المسائل التي فيها القود في الأطراف، مسائل الشجاج، وأيضًا الجراح، الأشياء التي فيها الديات والقود، وفيه أيضًا جراح الجسد، جراح الجسد قال الماوردي وأبو يعلى وغيره من الفقهاء، والماوردي ذكر ذلك أيضًا في كتابه الحاوي الكبير في شرح المختصر المزني، فلا يتقدر دية شيء منها إلا الجائفة، وهي الواصلة إلى الجوف، الجوف يعني المعدة (البطن) يعني، وفيها ثلث الدية، وهي لا قود في جراح الجسد إلا في الموضحة عن عظم وفيها حكومة، يعني تقدر تقديرًا ماليًا معين، هذه الأشياء بالتفاصيل كلها موجودة في كتب الفقهاء.
والعلماء طبعًا سيتكلمون أيضًا عن الكفارة، في القتل العمد فيه كفارة أم ليس له، اختلفوا ولكن الراجح أن قتل العمد لا يوجد عليه كفارة، أما القتل الخطأ أو شبه العمد هو الذي فيه الدية، والكفارة. لكن في القتل العمد أيضًا اختلفوا، بعض العلماء قالوا إذا عفي عن القاتل واستبدل العفو بالدية فعليه كفارة، بعض العلماء قالوا لا،