الصفحة 37 من 155

سيتنازلون، إذًا هو اعتدى على حقهم، فهذه الحال القاتل قتل بغير إذنهم، إذًا هو عدوان منه بدون إذنهم، فهل عليه قود؟ هل يقتص منه هو لأنه قتل بدون حق؟

الجمهور قالوا لا قصاص عليه، يعني هو مشترك في هذا الحق فإذًا لو قتل القاتل حتى بدون إذنهم فلا شيء عليه، لا قصاص عليه. الشافعية يقولون لا، يجب عليه القود، وقالوا المبادر هذا يجب عليه القود، يعني يجب عليه القصاص ويقتص منه، لأنه اعتدى وفوت حقهم لأنه اقتص في أكثر من حقه فيجب عليه القصاص كما لو وجب له القصاص في طرفه فقتله، ولأن القصاص يجب بقتل بعض النفس إذا عري عن الشبه، ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل في حال كونهما اثنين وإن كان قاتلًا لبعض النفس والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه، فوجب عليه القصاص بقتله، يعني الرأي الآخر عند الشافعية رأي يقول هذا الذي ذهب فقتل القاتل عليه القصاص، لكن رأي الجمهور يقول لا ليس عليه القصاص.

صاحب الروضة الإمام النووي يقول استظهر القول الأول لأنه -شافعي- الإمام النووي استظهر القول الأول وهو عدم القود على المبادر، وعلى ذلك إذا لم يقتص من المبادر فلشريكه أو لشركائهم حقهم من الدية عند الشافعية والحنابلة، أي الرأي الآخر عند الشافعية والحنابلة.

ولكن ممن يأخذها الشريك؟ يعني طب نفترض فوتهم الحق طيب ما كان لهم حق في الدية، قالوا إن في هذه الحالة يفعل ماذا هم لا يستطيعون أن يقتصوا منه الآن طيب وفوتهم حق المال، يرجعون بهذا المال على هذا القاتل المبادر، وهو كان مثلهم يعني هو من أولياء المقتول أصلًا، لكنه قتل القاتل الآن بدون إذنهم في هذه الحالة يقول يرجعون على ماله يطالبون بالمال، يقولون أنت فوت أعطينا حق الدية لأنه كان ممكن يرجعون عليه، إذًا سيرجعون على تركته هو، على المبادر، أو على تركة الجاني الذي قتل الأول (الجاني الأصلي) ، فقال وعلى المبادر الرأي الآخر في كتاب (العدة) للمقدسي يقول وعلى المبادر قسط شريكه من الدية لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها وهو يعني في هذه الحالة هو عليه قسط يشترك هو في قسط من هذا المال؛

المهم هذه التفاصيل كثيرة عندهم وحتى في كتب الحنفية والمالكية إن المبادر بقتله الجاني يكون قد استوفى القصاص للجميع فليس لشركائه شيء من المال، إذًا الرأي الآخر هنا رأي جديد عند الحنفية والمالكية إن المبادر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت