صلى الله عليه وسلم- المثلى بالحيوان ونهى أن يتخذ شيء من الحيوان غرضًا، غرض يعني توقفه حتى تصوب عليه بالسهم أو بالنبل أو بالسكين أو بأي شيء وتوقفه هكذا وتكتفه، فبناء على ذلك فإن قتل القاتل بمثل ما قتل فيه مثلة -هو يعتبر أن هذا فيه مسألة يعني لو حرق تحرقه أو غرق أغرق إنسانًا تغرقه هذه مثلة، يقول هذه مثلة.
قال الطحاوي يدخل أيضًا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل أن يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولكن يقتل قتلًا لا يكون معه شيء من النهي ألا ترى -هو يقول الطحاوي- لو أن رجلًا نكح رجلًا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل يعني يروح ينكح هو كمان يعني هو يقصد هكذا، ولكن يجب له أن يقتله لأن نكاحه حرام عليه فكذلك صبره إياه يعني تكتيفه إياه وحبسه هكذا حتى يقتله أو يرميه فهو حرام، ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها هذا هو النظر في قول أبي حنيفة وأبو يوسف يعني هو يقصد يبرر لماذا القتل بالسيف، ويعتبر القتل بغير السيف مثلة ولا يجوز، وهو يعتبر فيه عدوان في هذه الحالة هذا رأي الأحناف في هذا الأمر. ويوافقهم على فكرة الإمامية في هذا الأمر كما يقول الحلي:"ولا يقتص إلا بالسيف ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتغريق والتحريق أو بالمثقل أو بالرتق، بالرتق بالحجارة يعني، فكل ذلك إذًا يتفقون معهم في هذا الأمر."
هذا هو الرأي الذي يقول لا قود إلا بسيف لا قصاص إلا بسيف، الآلة عندهم هي السيف، وطبعًا كما تعلمون الحديث ضعيف يعني لكن هذه حجتهم والحديث مروي بروايات وعندهم هم يصححون هذه الرواية يعني لكن علماء الحديث والمحققين كالإمام الزيعلي وابن حجر والإمام الذهبي وغيرهم طبعًا ضعفوا هذه الأحاديث لأنها مجموعة ليست رواية واحدة يعني.
والرأي الثاني يقول: يقتل كل قاتل بمثل ما قتل أو بالسيف، يعني يقول لك هو يقتل، أو بالسيف يعني يقتل يعني إذا حَرَق المجني وقَتَلَهُ فإنه يحرق مثله، أو ممكن يختار ويقتله بالسيف. وهكذا، ضربه بعصى على رأسه فيضربه بعصى على رأسه، وضعه في تنور (في فرن) ليحرقه يضعه في تنور أيضًا نفس الموضوع ليحرقه، ولكن