سنرى أن هذا الرأي أيضًا فيه بعض العلماء يعني هناك استثناءات وضعوها، ممن قال بهذا الرأي الشافعية وفي إحدى الروايتين عن الحنابلة قال الإمام الشافعي في (الأم) :"فلولاة المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله، وذلك قبل قيل أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلى بين ولي المقتول وبين صخرة مثلها."
يعني الإمام الشافعي يقول يأتي كما ضربه بصخرة يأتون بصخرة في نفس الحجم والقاضي أو السلطان ولي الأمر يخلي بين الولي هذا ولي الدم وهذا القاتل ويمكنه من هذا ويأتوا بصخرة ويضرب رأس هذا القاتل الذي قتل المجني عليه ويضربه بصخرة أيضًا، وأيضًا ويصبر له يعني ممكن يكتفوه ويوقفوه مثلًا لو كان رماه بسهم أو بنبل أو شيء ممكن يفعل يكتفوه حتى ممكن يكتفوه أيضًا ويقيدوه حتى يمكنوا ولي الدم من تنفيذ الحكم بضربه على رأسه بصخرة، ممكن يكتفوه وليس في هذا مثلة، يعني الإمام الشافعي لا يرى في هذا مثلة.
أيضًا ويضربه حتى يضربه بالحجارة بنفس ما ضرب، يعني لو كان ضربه بالحجارة ضربتين فقتله فالإمام الشافعي يقول يضربه أيضًا ضربتين حتى يقتله، فإن لم يقتله يعني نفترض ضربه ضربتين على رأسه ولم يقتل يعني لا زالت روحه فيه ولا زال لم يقتل في هذه الحالة فإذا ضربه الضربتين أو وضعه في تنور أو في فرن لمدة مثلًا هو وضعه لمدة خمسة دقائق ومات الرجل احترق في التنور لكن وضعوا هذا الرجل أيضًا وضعه ولي الدم لما أتى ليقتص وضعه في تنور (في فرن) وأحمى النار ووضعه خمس دقائق وأخرجه فإذا به لا يزال على قيد الحياة هنا يلجئ في هذه الحالة إلى ضرب عنقه بالسيف؛
هنا إذا لم يمت بالضرب أو بالتحريق أو بالتغريق يعني لو غرقه نزله في الماء لمدة مثلًا دقائق فمات فغرق فهو يفعل به مثل هذا ولكن بنفس التوقيت ونفس المدة، ولكن إذا الرجل نفسه قوي مثلًا واستمر في هذه الحالة لو ظل على قيد الحياة في هذه الحالة يضرب بالسيف، يلجئ إلى السيف في هذه الحالة يخلى بينه وبين أن يضرب عنقه بالسيف ولم يترك وضربه مثل ما ضرب به يعني لا يكرر الضرب يعني مثلًا لو ضربه بعصى ضربة قوية فقضى عليه في هذه الحالة طيب والآخر جيء بعصى غليظة وضربه: ضربة فلم يقضي عليه هل يكرر الضربات؟ يقول الإمام الشافعي: لا، لا يكرر الضربات، لا يجوز له هو ضربه يضربه مثل الضربة ولكن لم يمت في هذه الحالة يلجئ إلى السيف فيقتله بالسيف هذا هو الرأي، إنما يكون بمثل العدد فإذا جاوز العدد كان