قول الجمهور ما لم يقتله -لاحظوا كلام الإمام- ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف، أما عند الشافعية، الشافعية لهم رأي في مسألة الخمر وهذه المسائل أو اللواط وغيره، يقول للشافعية قول أنه يقتل بذلك كيف يقتل بذلك واحد سقى واحد خمرًا فقتله طبعًا سنقتص منه نقول له نسقيه خمرًا، لا عند الشافعية يقول لك اسقه ماءً حتى يموت يعني يعطوا له الماء يسقونه رغم أنفه هكذا حتى يموت، ويقول ولو مثلًا هو مارس الفاحشة باللواط أو غير ذلك في إنسان في هذه الحالة يوضع عود أو عصى في دبره حتى يموت يعني يضغطون عليه حتى يموت، هذا رأي عند الشافعية؛
ولذلك يقولون أنه يقتل بذلك فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماءً حتى يموت. وقال ابن الماجشون وهو من المالكية إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تعذيب (لا يعذب بالنار إلا الله) ، والسم نار باطنه ذهب الجمهور إلا أنه يقتل بذلك لعموم الآية، ابن الماجشون فقط هذا رأي استثنائي شاذ عند المالكية في هذا الموضوع لأن سواء بالسم سواء بأي شيء قاتل فإنه يقتل به عند الذين يرون بالمماثلة حتى بالسم يسقى سم أيضًا حتى يموت.
أما الضرب بالعصى فقال مالك في إحدى الروايتين إنه إن كان في القتل بالعصى تطويل وتعذيب قتل بالسيف، يعني واحد ضرب واحد بعصى فقتله ولكن واحد يضرب بالعصى فيها تطويل ضربه مرة مرتين لكن ده يضربه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما فيه فائدة فقال إن كان فيه تطويل في الضربات في عدد الضربات يعني فالإمام مالك يقول في هذه الحالة نلجئ إلى السيف إذا كان فيها تطويل وتعذيب لأن معناها أنك تعذبه قُتل بالسيف.
وأيضًا في رواية أخرى عن مالك يقتل بها، إن كان فيه ذلك، يعني الإمام مالك فيه روايتين رواية تقول إن كان في القتل بالعصى تطويل وتعذيب قتل بالسيف، وهذه رواية رواها عنه ابن وهب وقالها ابن القاسم، وفي رواية أخرى يقتل بها إن كان فيه ذلك يعني حتى لو كان فيه تطويل وتعذيب يقتل بها، إذًا عند الإمام مالك فيه روايتان في هذا الأمر، وهو قول الشافعي أيضًا، قول الإمام الشافعي يقول نفس الكلام في هذا وروى أشرف