الصفحة 65 من 155

الأظهر أن يكون القصاص على الذي أكرهه، هو الذي أمر الصبي، أو أكرهه، فهو مكره هو الذي عليه، فالصبي مثل الآلة، صار كالآلة يعني.

أيضًا أحيانًا يحدث شيء العلماء أثاروه في مسألة، قد يحدث خلاف أثناء تطبيق عقوبة القصاص وصورة هذا الخلاف كالآتي مثلًا يعني، إذا اختلف الجاني وولي الجناية فقال الجاني الذي سيُقتص منه مثلًا هذا، فقال الجاني أني قتلته وأنا غير بالغ، قال هكذا وأنا غير بالغ، فقال ولي الدم، ولي الجناية، أو ولي القتيل هذا، قال: لا بل كنت بالغًا، أنت كنت بالغ. هنا اختلاف أيهما نصدق؟، هل نصدق الجاني، القاتل الذي قال أنا كنت صغيرًا عندما قتلته، الآن صار كبيرًا نعم، لكن هو وقت الجناية كان صغيرًا غير بالغ، لكن الولي يقول للقاضي يا قاضي لا، هذا الشخص كان كبيرًا، ولا يوجد أي أدلة على إثبات هذا في هذه الحالة بناء على ذلك العلماء تكلموا في هذه المشكلة وحلوها كالآتي:

قال في الشرح الكبير في الفقه الحنبلي قال:"فإن اختلف الجاني وولي الجناية فقال إني كنت صغيرًا حال الجناية، وقال ولي الجناية كنت بالغًا، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا احتمل الصدق، لأن الأصل الصغر وبراءة ذمته من القصاص"هو يعني في هذه الحالة قد يرجح إيش؟ في الفقه الحنبلي لو اختلفا، القاتل يقول: أنا كنت صغيرًا، وولي الجناية يقول: لا، أنت لم تكن صغيرًا، أنت كنت بالغًا. هنا ماذا يحدث؟ نأخذ بالأصل في هذه الحالة أنه كان صغيرًا، الأصل براءة الذمة. إن كان هذا الشخص صادقًا، لاحظوا قيد"إذا احتمل الصدق"، لأن هذا الشخص على الأقل من سيرته لا يدل على أنه شخص من الدعار، أو من أرباب السوابق وغير ذلك، لكن في هذه الحالة ممكن القاضي يأخذ بهذه، لأن الأصل الصغر وبراءة ذمته من القصاص في هذه الحالة، فهنا القاضي سيعاقبه بعقوبة القتل الخطأ، ويحكم بالدية في هذه الحالة، رغم أنه كبير الآن وبالغ، لكن هو على أساس الزمن الذي تمت فيه إيه الجريمة.

ويقول في لسان الحكام أيضًا ابن شحنة يقول: وإذا كان الرجل أحيانًا يجن ويفيق، يعني مرة يكون مجنون ومرة يأتي له الجنان هكذا ومرة يفيق ويكون عاقلًا هكذا، وقتل رجلًا في حال إفاقته نفترض في هذه الحالة راح قتل واحد في حال الإفاقة، يقول: الصحيح -في هذه الحالة كيف سنعالجه؟، كيف نحاكمه؟ - قال ففي هذه الحالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت